للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنْبِيه: قَالَ الرَّافِعِيّ: غَالب مَا (كَانُوا) يتعاملون بِهِ من أَنْوَاع الدَّرَاهِم فِي عصر رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - (والصدر الأول بعده نَوْعَانِ: بغليَّة وَهُوَ ثَمَانِيَة دوانق، وطبريَّة) وَهُوَ أَرْبَعَة، فَأخذُوا وَاحِدًا من هَذِه وواحدًا من هَذِه وقسموها نِصْفَيْنِ، وَجعلُوا كل وَاحِد درهما، يُقَال: فعل ذَلِك فِي زمَان بني أُميَّة. وَنسبه الْمَاوَرْدِيّ إِلَى فعل عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، وَهَذَا لم أره عَن عمر فِي كتاب حَدِيثي فليبحث عَنهُ.

الحَدِيث الرَّابِع

أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «الْمِيزَان ميزَان أهل مَكَّة، والمكيال مكيال (أهل) الْمَدِينَة» .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْبيُوع، وَالنَّسَائِيّ هُنَا، من حَدِيث سُفْيَان عَن حَنْظَلَة، عَن طَاوس، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا (بِهِ وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد، وَلَفظ النَّسَائِيّ: «عَلَى مكيال» «وَعَلَى ميزَان» ، وَرِجَاله رجال الصَّحِيح (من) سُفْيَان إِلَى آخِره، لَا جرم قَالَ النَّوَوِيّ فِي «شرح الْمُهَذّب» : إِسْنَاده عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ. وَقَالَ صَاحب «الإِمَام» : رِجَاله رجال الصَّحِيح. وَفِي رِوَايَة لَهما: «وزن الْمَدِينَة

<<  <  ج: ص:  >  >>