بن بَزُرْج، عَن زيد بن الْحسن، عَن أَبِيه قَالَ: «أمرنَا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فِي الْعِيدَيْنِ أَن نلبس [أَجود] ... » كَمَا ذكر الطَّبَرَانِيّ (أَي) سَوَاء. ثمَّ قَالَ الْحَاكِم: لَوْلَا جَهَالَة إِسْحَاق بن بَزُرْج لحكمت للْحَدِيث بِالصِّحَّةِ.
قلت: لَيْسَ هُوَ بِمَجْهُول؛ فقد ضعفه الْأَزْدِيّ وَمَشاهُ ابْن حبَان ورأيته بعد ذَلِك فِي كتاب «فَضَائِل الْأَوْقَات» للبيهقي كَمَا أخرجه الطَّبَرَانِيّ سَوَاء، فَللَّه الْحَمد.
الحَدِيث التَّاسِع
أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «لَا تمنعوا إِمَاء الله مَسَاجِد الله وليخرجن تفلات» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ كَذَلِك أَبُو دَاوُد من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة، وَصَححهُ ابْن حبَان (وإسنادها) عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ، والقطعة الأولَى (مِنْهُ) ثَابِتَة فِي «الصَّحِيحَيْنِ» من هَذَا الْوَجْه (أَيْضا) . وَرَوَاهُ أَحْمد فِي «مُسْنده» ، وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي «صَحِيحه» من
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute