للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوضُوء، وَهُوَ الحَدِيث التَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ (مِنْهُ) وَمِمَّا يعضد حَدِيث عَائِشَة الَّذِي فِيهِ الِانْقِطَاع حَدِيث حَفْصَة رَضي اللهُ عَنها قَالَت: «كَانَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَجْعَل يَمِينه لطعامه وَشَرَابه وثيابه، وَيجْعَل شِمَاله لما سُوَى ذَلِك» .

أخرجه أَحْمد وَأَبُو دَاوُد، وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم.

الحَدِيث الثَّامِن وَالْعشْرُونَ

عَن أبي قَتَادَة رَضي اللهُ عَنهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «إِذا بَال أحدكُم فَلَا يمس ذكره بِيَمِينِهِ» .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح، رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم، فَلفظ البُخَارِيّ: «إِذا شرب أحدكُم فَلَا يتنفس فِي الْإِنَاء، وَإِذا أَتَى الْخَلَاء فَلَا يمس ذكره بِيَمِينِهِ، وَلَا (يستنجي بِيَمِينِهِ) » .

وَلَفظ مُسلم: «أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى أَن يتنفس فِي الْإِنَاء، وَأَن يمس ذكره بِيَمِينِهِ، وَأَن يَسْتَطِيب بِيَمِينِهِ» .

(وَفِي رِوَايَة: «لَا (يمس) أحدكُم ذكره بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُول، وَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>