للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثِّقَات فِي الرِّوَايَات، يروي عَن أَبِيه مَا لَا يُتَابع عَلَيْهِ من رِوَايَات الْأَثْبَات، فَلَا يحل الِاحْتِجَاج بِخَبَرِهِ بِحَال ... ثمَّ ذكر لَهُ الحَدِيث الْمَذْكُور وَغَيره.

وَقَالَ الْعقيلِيّ فِي «تَارِيخ الضُّعَفَاء» : بُرية بن عمر بن سفينة لَا يُتَابع عَلَى حَدِيثه وَلَا يعرف إِلَّا بِهِ. ثمَّ ذكر لَهُ هَذَا الحَدِيث وَسَاقه أَيْضا إِلَى تَرْجَمَة عمر بن سفينة، عَن أَبِيه ثمَّ قَالَ: حَدِيثه غير مَحْفُوظ، وَلَا يعرف إِلَّا بِهِ. وَخَالف أَبُو زرْعَة فَقَالَ: هُوَ صَدُوق. كَذَا نقل هَذِه القولة صَاحب الْمِيزَان والحبارى: طَائِر مَعْرُوف. قَالَه الْجَوْهَرِي وَغَيره.

الحَدِيث الْخَامِس وَالْعشْرُونَ

أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ فِي الْبَحْر: «هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ الْحل ميتَته» .

هَذَا الحَدِيث قد ذَكرْنَاهُ مَبْسُوطا بِطرقِهِ وفوائده فِي أول هَذَا الْكتاب.

الحَدِيث السَّادِس وَالْعشْرُونَ

أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «أحلّت لنا ميتَتَانِ وَدَمَانِ» .

هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه وَاضحا فِي بَاب النَّجَاسَات.

الحَدِيث السَّابِع وَالْعشْرُونَ

«أَن طَائِفَة من أَصْحَاب رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَصَابَتْهُم المجاعة فِي غزَاة فَلفظ

<<  <  ج: ص:  >  >>