للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدِيث ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «مَنْ لم يجدْ إزارًا فَلْيَلْبَسْ سروايلَ، وَمن لم يجدْ نعلَيْن فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْن» . وَفِي رِوَايَة لَهما: «سمعتُ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يخْطب بعرفاتٍ وَهُوَ يَقُول ... » الحَدِيث، وَأخرجه مُسلم من حَدِيث جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «مَنْ لم يَجِدْ نَعْلَيْن فليلبسْ خُفَّيْن، ومَنْ لم يجدْ إزارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيل» .

الحَدِيث التَّاسِع

رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «إِحْرَام الْمَرْأَة (فِي) وَجههَا» .

هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الطبرانيُّ فِي «أكبر معاجمه» وابْنُ عدي فِي «كَامِله» وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنَيْهِمَا» من رِوَايَة ابْن عُمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «لَيْسَ عَلَى المرأةِ حرم إِلَّا فِي وَجههَا» . وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف، فِي إِسْنَاده أَيُّوب بن (مُحَمَّد أَبُو) سُهَيْل الْعجلِيّ اليمامي، يلقب: أَبَا الْجمل، قَالَ أَبُو زرْعَة: مُنكر الحَدِيث. وَقَالَ يَحْيَى بن معِين: ضَعِيف. وَقَالَ مَرَّةً: لَا شَيْء. وَقَالَ ابْن عدي: لَا أعلمهُ يرفعهُ عَن عبيد الله - (يَعْنِي: رَاوِيه) عَن نَافِع، عَن ابْن عمر -

<<  <  ج: ص:  >  >>