للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحَدِيث الْعَاشِر

أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا (يَصُوم) (١) أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة إِلَّا أَن يَصُوم قبله أَو

يَصُوم بعده " (٢) .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» (٣) من

حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا يصم أحدكُم يَوْم

الْجُمُعَة إِلَّا أَن يَصُوم قبله أَو يَصُوم بعده " وَهَذَا لفظ مُسلم، وَلَفظ

البُخَارِيّ: " لَا (يصومن) (٤) أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة إِلَّا أَن يَصُوم يَوْمًا قبله أَو

بعده " وَفِي رِوَايَة لمُسلم (٥) من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَيْضا: " لَا (تخصوا) (٦)

لَيْلَة الْجُمُعَة (بِصَلَاة) (٧) من بَين اللَّيَالِي، وَلَا تخصوا يَوْم الْجُمُعَة بصيام

من بَين الْأَيَّام إِلَّا أَن يكون فِي صَوْم يَصُومهُ أحدكُم " وَفِي الصَّحِيحَيْنِ (٨)

أَيْضا من حَدِيث مُحَمَّد بن عباد قَالَ: " سَأَلت جَابر بن عبد الله وَهُوَ يطوف

بِالْبَيْتِ: أنهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن صِيَام يَوْم الْجُمُعَة " قَالَ: نعم وَرب هَذَا

الْبَيْت ". زَاد البُخَارِيّ (٩) فِي رِوَايَة مُنْقَطِعَة " يَعْنِي أَن ينْفَرد بصومه " وَفِي

أَفْرَاد البُخَارِيّ (١٠) من حَدِيث (جوَيْرِية) (١١) " أَنه عَلَيْهِ السَّلَام دخل عَلَيْهَا


(١) فِي «الشَّرْح الْكَبِير» : يصومن.
(٢) «الشَّرْح الْكَبِير» (٣ / ٢٤٧) .
(٣) «صَحِيح البُخَارِيّ» (٤ / ٢٧٣ رقم ١٩٨٥) و «صَحِيح مُسلم» (٢ / ٨٠١ رقم ١١٤٤ / ١٤٧) .
(٤) فِي «صَحِيح البُخَارِيّ» : يَصُوم.
(٥) «صَحِيح مُسلم» (٢ / ٨٠١ رقم ١١٤٤ / ١٤٨) .
(٦) فِي «مُسلم» : تختصوا.
(٧) فِي «مُسلم» : بِقِيَام.
(٨) «صَحِيح البُخَارِيّ» (٤ / ٢٧٣ رقم ١٩٨٤) و «صَحِيح مُسلم» (٢ / ٨٠١ رقم ١١٤٣) وَاللَّفْظ لَهُ.
(٩) «صَحِيح البُخَارِيّ» (٤ / ٢٧٣ رقم ١٩٨٤) .
(١٠) «صَحِيح البُخَارِيّ» (٤ / ٢٧٣ رقم ١٩٨٦) .
(١١) فِي «أ» : جويرة. والمثبت من «م، ل» وَجُوَيْرِية بنت الحارثة زوج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ.

<<  <  ج: ص:  >  >>