للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَالِثهَا: حَكَى ابْن الرّفْعَة خلافًا فِي «كِفَايَته» «أَنه عَلَيْهِ السَّلَام أعْطى سلب أبي جهل لَهما أَو لأَحَدهمَا» . وَهُوَ خلاف غَرِيب.

وَفِي «مُسْند الإِمَام أَحْمد» من حَدِيث أبي [عُبَيْدَة] عَن عبد الله بن مَسْعُود: «أَنه وجده - يَعْنِي: أَبَا جهل - يَوْم بدر وَقد ضُرِبَتْ رِجْله وَهُوَ صريع، وَهُوَ يَذُبُّ الناسَ عَنهُ بسيفٍ لَهُ، فأخذتُه فقتلتُه بِهِ، فَنَفَلَني سلبه» .

وَهَذَا مُنْقَطع، أَبُو (عُبَيْدَة) لم يسمع مِنْ أَبِيه.

الحَدِيث التَّاسِع عشر

أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه» .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح، كَمَا سلف لَك قَرِيبا.

وَفِي «مُسْند أَحْمد» : حدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَة، ثَنَا أَبُو مَالك الْأَشْجَعِيّ، عَن نعيم بن أبي هِنْد، عَن ابْن سَمُرَة بن جُنْدُب، عَن أَبِيه رَفعه: «من قتل (قَتِيلا) فَلهُ السَّلب» .

الحَدِيث الْعشْرُونَ

عَن عَوْف بن مَالك الْأَشْجَعِيّ وخَالِد بن الْوَلِيد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما - «أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَضَى بالسلب للْقَاتِل، وَلم يُخمس السَّلب» .

<<  <  ج: ص:  >  >>