للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من طَرِيق عُرْوَة عَنْهَا وَحدهَا: " لم يرخص فِي صَوْم أَيَّام التَّشْرِيق إِلَّا

لمتمتع لم يجد الْهَدْي ". قَالَ: إِسْنَاد صَحِيح.

قلت: وَهَذَا كُله فِي حكم الْمَرْفُوع؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة قَول الصَّحَابِيّ:

أمرنَا بِكَذَا، ونهينا عَن كَذَا، وَرخّص لنا فِي كَذَا. وكل هَذَا وَشبهه مَرْفُوع

بِمَنْزِلَة قَوْله: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ. وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيّ والحافظ أَبُو الْحسن

ابْن الْفضل الْمَقْدِسِي فِي كتاب الصَّوْم: هَذَا شَبيه بالمسند. وَقَالَ الشَّافِعِي

فِي رِوَايَة حَرْمَلَة: بَلغنِي أَن ابْن شهَاب يرويهِ مُرْسلا عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ.

تَنْبِيه: ذكر صَاحب «الشَّامِل» هَذَا الحَدِيث من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ

(السالفة) (١) (وَلم يعرج) (٢) عَلَى رِوَايَة البُخَارِيّ (السالفة) (٣) فينكر ذَلِك

عَلَيْهِ.

الحَدِيث الثَّانِي بعد الْعشْرين

رُوِيَ أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا تَصُومُوا فِي هَذِه الْأَيَّام فَإِنَّهَا أَيَّام أكل وَشرب

وبعال " (٤) .

هَذَا الحَدِيث (صَحَّ) (٥) من طرق بِدُونِ هَذِه اللَّفْظَة (الْأَخِيرَة) (٦) :

الطَّرِيق الأول: من حَدِيث نُبَيْشَةَ - بِضَم النُّون، وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة

ثمَّ مثناة تَحت سَاكِنة، ثمَّ شين مُعْجمَة - الْهُذلِيّ الصَّحَابِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ


(١) سَقَطت من «م» والمثبت من «أ، ل» .
(٢) فِي «أ» : السالف، والمثبت من «ل، م» .
(٣) «الشَّرْح الْكَبِير» (٣ / ٢١١) .
(٤) فِي «م» : صَحِيح. والمثبت من «أ، ل» .
(٥) فِي «أ» : الآخر. والمثبت من «ل، م» .
(٦) فِي «صَحِيح مُسلم» : وَذكر لله.

<<  <  ج: ص:  >  >>