(من) غير شكّ، وَقَالَ البُخَارِيّ فِي «تَارِيخه» : مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن يحنس حَدِيثه فِي الْإِحْرَام من بَيت الْمُقَدّس (لَا يثبت) . وجزمَ بِهَذَا الذَّهَبِيّ فِي «ضُعَفَائِهِ» ، فِي حرف الْمِيم، لكنه قَالَ: لَا يُتَابع عَلَيْهِ. وَلم أر أَنا هَذَا فِي طَرِيق الحَدِيث، وَالَّذِي فِيهِ عبد الله بن عبد الرَّحْمَن لَا مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن فَلْيتَأَمَّل.
الحَدِيث الثَّالِث عشر
«أَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها لما أَرَادَت أَن تعتمر بعد التحلُّل أمرهَا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بِأَن تخرج إِلَى الْحل فتُحْرِم» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيثهَا.