للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بن عُبَيْدَة (الرَّبَذِيّ) وَهُوَ (واهٍ) عَن عبد الله بن دِينَار، عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول: «من السّنة أَن تدلك الْمَرْأَة بِشَيْء من الْحِنَّاء عَشِيَّة الْإِحْرَام وتغلف (رَأسهَا) بغسلة لَيْسَ فِيهَا طيب وَلَا تحرم (عطلاً) » وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الشَّافِعِي عَن سعيد بن سَالم، عَن مُوسَى بن عُبَيْدَة - وَهُوَ (واهٍ) كَمَا سلف - عَن (أَخِيه) عبد الله بن عُبَيْدَة - وَهُوَ كأخيه - وَعبد الله بن دِينَار قَالَا: «من السّنة أَن تمسح الْمَرْأَة يَديهَا عِنْد الْإِحْرَام بِشَيْء من الْحِنَّاء، وَلَا تحرم وَهِي غفل» قَالَ الشَّافِعِي: وَكَذَلِكَ أحب لَهَا. قَالَه الْبَيْهَقِيّ وَقد رُوِيَ عَن مُوسَى بن عُبَيْدَة ... فَذكر مثل رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ السالفة، ثمَّ قَالَ: وَلَيْسَ بِمَحْفُوظ.

الحَدِيث السَّابِع

رُوِيَ « (أَن) امْرَأَة بَايَعت النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فأخرجت يَدهَا، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: أَيْن الْحِنَّاء» .

هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي «سنَنه» من حَدِيث مُسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>