للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَأسه بِالْحِجَارَةِ» . وَقَالَ همام: «بحجرين» . وَفِي رِوَايَة لَهما: «أَن الْيَهُودِيّ اعْترف بَعْدَمَا أشارت إِلَيْهِ» . وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ «أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قتل يهوديًّا [بِجَارِيَة] قَتلهَا عَلَى أوضاح لَهَا» . وَفِي رِوَايَة لمُسلم: «أَن رجلا من الْيَهُود قتل جَارِيَة عَلَى حُلي لَهَا ثمَّ أَلْقَاهَا فِي القليب، ورضخ رَأسهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأخذ فَأتي بِهِ رَسُول «وَأمر) أَن يرْجم حَتَّى يَمُوت، فرجم حَتَّى مَاتَ» .

الحَدِيث الرَّابِع

رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: « (يقتل) الْقَاتِل ويصبر الصابر» .

هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي «سُنَنهمَا» (عَن) أبي دَاوُد (الْحَفرِي) عَن سُفْيَان الثَّوْريّ، عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -: «إِذا أمسك الرجلُ الرجلَ وَقَتله الآخر، يقتل الَّذِي قتل وَيحبس الَّذِي أمسك» . وَهَذَا إِسْنَاد عَلَى شَرط مُسلم، لَكِن قَالَ الْبَيْهَقِيّ: إِنَّه غير مَحْفُوظ. قَالَ: وَقد قيل: عَن

<<  <  ج: ص:  >  >>