للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذَا الحَدِيث صَحِيح، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي «سنَنه» من حَدِيث أبي قزعة سُوَيْد بن [حُجَيْر] ، عَن حَكِيم بن مُعَاوِيَة، عَن أَبِيه مُعَاوِيَة (بن) حيْدَة، قَالَ: قلت: يَا رَسُول الله مَا حق زَوْجَة إحدانا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَن تطعمها إِذا طعمت، وتكسوها إِذا اكتسيت أَو (كُسِيت) ، وَلَا تقبح، وَلَا تهجر إِلَّا فِي الْبَيْت» .

وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه أَيْضا من حَدِيث حَكِيم بن مُعَاوِيَة أَيْضا، عَن أَبِيه «أَن رجُلاً سَأَلَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -: مَا حق الْمَرْأَة عَلَى الزَّوْج؟ قَالَ: أَن يطْعمهَا إِذا (أطْعم) وَأَن تكسوها إِذا (اكتسيت) ، وَلَا يضْرب الْوَجْه (وَلَا يقبح) وَلَا يهجر إِلَّا فِي الْبَيْت» . وَعَزاهُ المزِّيُّ فِي «أَطْرَافه» إِلَى النَّسَائِيّ فِي «عشرَة النِّسَاء» وَفِي «التَّفْسِير» بأتم مِنْهُ، ورأيته

<<  <  ج: ص:  >  >>