- وَلَا يبنون وَجه الضعْف فَهُوَ جرح مُطلق وَفِيه فلاف وتفصيل ذَكرْنَاهُ فِي الاصول والاولى الا يقبل من متأخري الْمُحدثين لانهم يجرحون بِمَا لَا يكون جرحا وَمن ذَلِك قَوْلهم فلَان سيء الْحِفْظ وَلَيْسَ بِالْحَافِظِ لَا يكون جرحا مُطلقًا بل ينظر الى حَال المدث والْحَدِيث انْتهى
وَفِي التَّحْقِيق شرح الْمُنْتَخب الحسامي ان طعن طَعنا مُبْهما لَا يقبل كَمَا لَا يقبل فِي الشَّهَادَة وَكَذَا اذا كَانَ مُفَسرًا بامر مُجْتَهد فِيهِ وَكَذَا اذا كَانَ مُفَسرًا بِمَا يُوجب الْجرْح بالِاتِّفَاقِ وَلَكِن الطاعن مَعْرُوف بالتعصب اَوْ مُتَّهم فِيهِ انْتهى
وَفِي التبين شرح الْمُنْتَخب الحسامي ان كَانَ الانكار من ائمة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute