قلت أما أَولا فَإِنَّهُ قِيَاس فَاسد الْوَضع لمصادمته آيَة التبين
وَثَانِيا إِنَّه لَا قِيَاس لكبيرة على كَبِيرَة لعدم معرفَة الْوَجْه الْجَامِع وَإِلَّا لزم إِيجَاب حد الْقَذْف فِي كل كَبِيرَة بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ
فَالْحق أَن الْقَذْف لعظم حُرْمَة الْمُؤْمِنَات وهتك حجاب عفتهن كَانَت عُقُوبَة الْقَاذِف شَدِيدَة فِي الدُّنْيَا بأمرين جلده ثَمَانِينَ جلدَة ثمَّ إِسْقَاطه عَن قبُول الشَّهَادَة وَلَو فِي حَبَّة خَرْدَل فَلَا يحلق بِهِ غَيره
فَإِن قلت وَكَيف يعرف أَن الْمخبر يُفِيد خَبره الظَّن فَإِنَّهُ إِنَّمَا يعرف ذَلِك من خالط الْمخبر قلت مَا يعرف بِهِ عَدَالَة المخبرين الَّذين لم يلقهم الْمخبر لَهُ يعرف صدق المخبرين فَإِن معرفَة أَحْوَال الروَاة من تراجمهم يُفِيد ذَلِك
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute