الرَّابِعَة من يقبل فساق التَّأْوِيل وينقل الْإِجْمَاع على قبولهم كالأمير الْحُسَيْن صَاحب الشِّفَاء فَإِنَّهُ قَالَ فِي كِتَابه شِفَاء الأورام فِي كتاب الْوَصَايَا وَأما الْفَاسِق التَّأْوِيل فَإنَّا لَا نبطل كفاءته فِي النِّكَاح كَمَا تقدم ونقبل خَبره الَّذِي نجعله أصلا للْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة لإِجْمَاع الصَّحَابَة على قبُول أَخْبَار الْبُغَاة على أَمِير الْمُؤمنِينَ عَلَيْهِ السَّلَام وإجماعهم حجَّة انْتهى
فَلَا يعاب عَلَيْهِ رِوَايَته عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة أول حَدِيث فِي كِتَابه وَغَيره يعاب عَلَيْهِ قدحه فِي جرير بن عبد الله ورده لخبره بعد مَا جعل غَيره مَقْبُولًا مَعَه وَهُوَ الْبَغي
الْخَامِسَة قَول الْأُصُولِيِّينَ من طرق التَّعْدِيل رِوَايَة من لَا يروي إِلَّا عَن عدل طَريقَة عزيزة الْوُجُود بل عديمة فَإِن هذَيْن