للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثمَّ الْمجَاز: كأجزتك مجازاتي، فَالصَّحِيح عِنْد المعتمدين صِحَّتهَا كالدارقطني وَأبي نعيم وَنصر الْمَقْدِسِي: وَإِن تعدّدت، ويتوقف فِي إجَازَة شيخ شَيْخه حَتَّى تصح عِنْد شَيْخه.

ثمَّ إجَازَة مَا سيرويه أَو يؤلفه: فَالصَّحِيح بطلها للعدم، وَحَكَاهُ عِيَاض عَن قَاضِي قرطبة، وَالْجَوَاز عَن بعض الْمُتَأَخِّرين، فَيَنْبَغِي الِاحْتِرَاز، وَلَيْسَ مثل قَول الدَّارَقُطْنِيّ: " وَيصِح "، لِأَن المعني قبلهَا.

ثمَّ المناولة الْمُجَرَّدَة: فَالصَّحِيح / عِنْد الْفُقَهَاء والأصوليين وَأكْثر الْمُحدثين بطلها لعدم الْإِذْن، وأجازها بَعضهم لتضمنها إِيَّاه.

ثمَّ المراسلة.

ثمَّ الْمُكَاتبَة: أَن يُرْسل عدلا أَو يكْتب كتابا يرويهِ إِلَى غَائِب يُعلمهُ، صِحَّتهَا كالسختياني وَاللَّيْث والسمعاني ورجحها على مُجَرّد الْإِجَازَة.

كَأَن الْإِرْسَال قرينَة دَالَّة على تَقْدِير أجزتك، وَهُوَ مُسْند مُتَّصِل فِي

<<  <   >  >>