أَحدهَا انه لَا انْقِطَاع فِي هَذَا أصلا من جِهَة أَن البُخَارِيّ لقى هشاما وَسمع مِنْهُ وَقد قَررنَا فِي كتاب معرفَة عُلُوم الحَدِيث أَنه إِذا تحقق اللِّقَاء وَالسَّمَاع مَعَ السَّلامَة من التَّدْلِيس حمل مَا يرويهِ عَنهُ على السماع بِأَيّ لفظ كَانَ كَمَا يحمل قَول الصَّحَابِيّ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على سَمَاعه مِنْهُ إِذا لم يظْهر خِلَافه وَكَذَا غير قَالَ من الْأَلْفَاظ
الثَّانِي إِن هَذَا الحَدِيث بِعَيْنِه مَعْرُوف الإتصال بِصَرِيح لَفظه من غير جِهَة البُخَارِيّ
الثَّالِث أَنه وَإِن كَانَ ذَلِك انْقِطَاعًا فَمثل ذَلِك فِي الْكِتَابَيْنِ غير ملتحق فِي بالإنقطاع القادح لما عرف من عاداتهما وشرطهما وذكرهما ذَلِك فِي كتاب مَوْضُوع لذكر الصَّحِيح خَاصَّة فَلَنْ يستجيزا فِيهِ الْجَزْم الْمَذْكُور من غير ثَبت وَثُبُوت بِخِلَاف الإنقطاع والإرسال الصادرين من غَيرهمَا وَأما إِذا لم يكن ذَلِك من الشَّيْخَيْنِ بِلَفْظ جازم مُثبت لَهُ على مَا ذكرَاهُ عَنهُ على الصّفة الَّتِي قدمت ذكرهَا مثل أَن يَقُولهَا وروى عَن فلَان أَو ذكر عَن فلَان أَو فِي الْبَاب عَن فلَان وَنَحْو ذَلِك فَلَيْسَ ذَلِك فِي حكم التَّعْلِيق الَّذِي ذَكرْنَاهُ وَلَكِن يسْتَأْنس بإيرادهما لَهُ وَأما قَول مُسلم فِي خطْبَة