٥٧٧٢ - حَدِيث: نهى النبيِ (أَن تزوج الْمَرْأَة على الْعمة، أَو على الْخَالَة، وَقَالَ: إنكن إِن فعلتن ذَلِك، قطعتن أرحامكن. رَوَاهُ أَبُو حريز عبد الله بن الْحُسَيْن قَاضِي سجستان: عَن عِكْرِمَة، عَن أبن عَبَّاس. وَأَبُو حريز ضَعِيف. وَأوردهُ فِي تَرْجَمَة سُلَيْمَان بن الحكم بن عوَانَة: عَن الْقَاسِم بن الْوَلِيد، عَن سِنَان بن الْحَارِث، عَن طَلْحَة بن مصرف، عَن مُجَاهِد، (عَن ابْن عمر) . وَهَذَا لَا أعلمهُ رَوَاهُ عَن الْقَاسِم غير سُلَيْمَان، وَيحيى بن عبد الرَّحْمَن الأرحبي الْكُوفِي. روى عَن أَبُو كريب، وَمُحَمّد بن عمر بن الْوَلِيد الْكِنْدِيّ بِطُولِهِ. وَسليمَان هَذَا مَتْرُوك الحَدِيث.