٥٧٦٩ - حَدِيث: نهى رَسُول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - إِذا كَانَ بِابْن أَحَدنَا جُنُون أَن يضع الإصبع فِي أُذُنه. رَوَاهُ مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز الرَّمْلِيّ وَهُوَ الوَاسِطِيّ: أَخْبرنِي قيس بن الرّبيع فِي الْمَنَام، عَن أبي الزبير، عَن جَابر. أوردهُ فِي تَرْجَمَة قيس بن الرّبيع.
٥٧٧٠ - حَدِيث: نهى النَّبِي - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَن تبَاع الثَّمَرَة حَتَّى يتَبَيَّن صَلَاحهَا، أَو يُبَاع صوف على ظهر، أولن فِي ضرع، أَو سمن فِي لبن. رَوَاهُ عمر بن فروخ القَتَّات: عَن حبيب بن الزبير، عَن عِكْرِمَة، عَن أبن عَبَّاس. وَلم يذكر عَلَيْهِ كلَاما.
٥٧٧١ - حَدِيث: نهى رَسُول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَن تحلق الْمَرْأَة رَأسهَا على كل حَال. رَوَاهُ مُعلى بن عبد الرَّحْمَن الوَاسِطِيّ: عَن عبد الحميد بِمن جَعْفَر، عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة. وَهَذَا بِهَذَا الْإِسْنَاد يرويهِ مُعلى الوَاسِطِيّ.