٦٣٨٧ - حَدِيث: لايمين فِي حد الله تَعَالَى. رَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن يحيى بن عبيد الله التَّيْمِيّ: عَن ابْن أبي ذِئْب، عَن الزُّهْرِيّ، عَن ابْن الْمسيب، عَن عَليّ. وَهَذَا بَاطِل يرويهِ عَن ابْن ذِئْب غير إِسْمَاعِيل هَذَا.
٦٣٨٨ - حَدِيث: لَا يَمِين لولد مَعَ يَمِين وَالِده، وَلَا يَمِين لزوجة مَعَ يَمِين زوج، وَلَا يَمِين لمملوك مَعَ يَمِين مليك، وَلَا يَمِين فِي قطيعة رحم، وَلَا نذر فِي مَعْصِيّة الله، وَلَا طَلَاق قبل نِكَاح، وَلَا عتاقة قبل الْملك، وَلَا صمت يَوْم إِلَى اللَّيْل، وَلَا مُوَاصلَة فِي صِيَام، وَلَا يتم بعد حلم، وَلَا رضَاع بعد فطام، وَلَا تعرب بعد هِجْرَة، وَلَا هِجْرَة بعد الْفَتْح. رَوَاهُ حرَام بن عُثْمَان: عَن عبد الرحمن، وَمُحَمّد ابْني جَابر، عَن أَبِيهِمَا. وَحرَام مَتْرُوك الحَدِيث.
٦٣٨٩ - حَدِيث: لَا يَنْبَغِي لامرىء أَن يشْهد مقَاما فِيهِ مقَال حق إِلَّا تكلم بِهِ فانه لم يقدم أَجله، وَلم يحرمه رزقا هُوَ لَهُ. رَوَاهُ حُسَيْن بن قيس الرَّحبِي أَبُو عَليّ: عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس. وحسين مَتْرُوك الحَدِيث.
٦٣٩٠ - حَدِيث: لاينبغي لذى الْوَجْهَيْنِ أَن يكون أَمينا عِنْد الله عزوجل.