للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَجَعَلَهُ فِي مَغَانِمِ الْمُسْلِمِينَ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

[بَابٌ فِي الْحَامِلِ يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَدُّ]

١٠٥١٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

«فَجَرَتْ خَادِمٌ لِآلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: " يَا عَلِيُّ حُدَّهَا ". قَالَ: فَتَرَكَهَا حَتَّى وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ ضَرَبَهَا خَمْسِينَ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ، فَقَالَ: " أَصَبْتَ» ".

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

١٠٥١٥ - وَعَنْ أَنَسٍ «أَنَّ امْرَأَةً اعْتَرَفَتْ مِنَ الزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَهِيَ حُبْلَى، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " ارْجِعِي حَتَّى تَضَعِي ".

ثُمَّ جَاءَتْ وَقَدْ وَضَعَتْهُ، قَالَ: " أَرَضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ ".

ثُمَّ جَاءَتْ فَرُجِمَتْ، فَذَكَرُوهَا، فَقَالَ: " لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ» ".

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ الْأَعْمَشَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَنَسٍ، وَقَدْ رَآهُ.

[بَابُ الْحَدِّ يَجِبُ عَلَى الضَّعِيفِ]

١٠٥١٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ:

«أَنَّ مُقْعَدًا ذَكَرَ مِنْهُ زَمَانَةً كَانَ عِنْدَ دَارِ أُمِّ سَعْدٍ، فَظَهَرَ بِامْرَأَةٍ حَمْلٌ، فَسُئِلَتْ، فَقَالَتْ: هُوَ مِنْهُ، فَسُئِلَ عَنْهُ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُجْلَدَ بِأَثْكَالِ عِذْقِ النَّخْلِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

١٠٥١٧ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ:

«أُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى، فَسَأَلَهُ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ فَجُرِّدَ، فَإِذَا هُوَ حَمْشُ الْخَلْقِ، فَقَعَدَ فَقَالَ: " مَا يُبْقِي الضَّرْبُ مِنْ هَذَا شَيْئًا ". فَدَعَا بِأُثْكُولٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، فَضَرَبَهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

١٠٥١٨ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِشَيْخٍ أَحْبَنَ مُصْفَرٌّ، قَدْ ظَهَرَتْ عُرُوقُهُ، قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ، فَضَرَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِضِغْثٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ».

قُلْتُ: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِاخْتِصَارٍ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

[بَابُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ]

١٠٥١٩ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

" «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، حَرُمَ دَمُهُ إِلَّا بِثَلَاثٍ: التَّارِكُ دِينَهُ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا ظُلْمًا» ".

رَوَاهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>