للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرِجَالُ أَحَدِهَا وُثِّقُوا وَضُعِّفُوا.

١٣٣٠١ - وَعَنْ كَيْسَانَ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ: خَطَبَنَا مُعَاوِيَةُ فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ سَبْعٍ، وَأَنَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُنَّ أَلَا إِنَّ مِنْهُنَّ: النَّوْحُ، وَالْغِنَاءُ، وَالتَّصَاوِيرُ، وَالشِّعْرُ، وَالذَّهَبُ، وَالْخَزُّ، وَالسُّرُوجُ، وَالْحَرِيرُ» ". قُلْتُ: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِاخْتِصَارٍ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادَيْنِ رِجَالُ أَحَدِهِمَا ثِقَاتٌ.

١٣٣٠٢ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا».

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَقَالَ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ إِلَّا خَلَّادَ بْنَ يَحْيَى.

١٣٣٠٣ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ «أَنَّهُ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْفَتْحِ وَحُنَيْنَ وَالطَّائِفَ، وَكَانَ رَجُلًا شَاعِرًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفْتِنِي فِي الشِّعْرِ. فَقَالَ: " لَأَنْ يَمْتَلِئَ مَا بَيْنَ لُبَّتِكَ إِلَى عَانَتِكَ قَيْحًا، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، امْسَحْ عَلَى رَأْسِي. فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي، فَمَا قُلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْتَ شِعْرٍ. وَلَقَدْ عُمِّرَ مَالِكٌ حَتَّى شَابَ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ، وَمَا شَابَ مَوْضِعُ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ بِاخْتِصَارٍ وَقَالَ: " قَيْحًا وَصَدِيدًا ". وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.

١٣٣٠٤ - وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يُرِيَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ سُفْيَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

١٣٣٠٥ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا أَوْ دَمًا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا هُجِيتُ بِهِ».

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.

١٣٣٠٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَرَاهُ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

١٣٣٠٧ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَعُتَبَةَ بْنِ عَبْدٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ بِشْرُ بْنُ عُمَارَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

١٣٣٠٨ - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ مِنْ عَانَتِهِ إِلَى لِهَاتِهِ قَيْحًا يَتَخَضْخَضُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>