٣٣ - ١٣٤ - بَابٌ فِيمَنْ يَضْطَجِعُ وَيَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى
١٣١٨١ - عَنْ أَبِي النَّضْرِ «أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ كَانَ يَشْتَكِي (رِجْلَهُ)، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَخُوهُ وَقَدْ جَعَلَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى (وَهُوَ مَضْطَجِعٌ)، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى رِجْلِهِ الْوَجِعَةِ فَأَوْجَعَهُ، فَقَالَ: أَوْجَعْتَنِي، أَوَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رِجْلِي وَجِعَةٌ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: أَوَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ نَهَى عَنْ هَذِهِ؟» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ أَبَا النَّضْرِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ.
١٣١٨٢ - وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ، إِذْ جَاءَنِي قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ فَقَالَ: انْطَلِقْ بِنَا يَا ابْنَ جُبَيْرٍ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَوَجَدْنَاهُ مُسْتَلْقِيًا رَافِعًا رِجْلَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَسَلَّمْنَا وَجَلَسْنَا، فَرَفَعَ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ يَدَهُ إِلَى رِجْلِ أَبِي سَعِيدٍ، فَقَرَصَهَا قَرْصَةً شَدِيدَةً، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا ابْنَ أُمَّ، لَقَدْ أَوْجَعْتَنِي. فَقَالَ لَهُ: ذَلِكَ أَرَدْتُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " إِنِ اللَّهَ لَمَّا قَضَى خَلَقَهُ اسْتَلْقَى، فَوَضْعَ رِجْلَهُ عَلَى الْأُخْرَى وَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِي أَنْ يَفْعَلَ هَذَا ". فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُهُ أَبَدًا».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ مَشَايِخَ ثَلَاثَةٍ: جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ الْمِصْرِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، فَأَحْمَدُ بْنِ رِشْدِينَ ضَعِيفٌ، وَالِاثْنَانِ لَمْ أَعْرِفْهُمَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
١٣١٨٣ - وَعَنْ جَابِرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُتَّكِئٌ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
١٣١٨٤ - وَعَنْ أَبِي قِرْصَافَةَ «أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.
١٣١٨٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إِذَا اسْتَلْقَى أَحَدُكُمْ، فَلَا يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ خِدَاشٍ الْعَبْدِيِّ وَهُوَ ثِقَةٌ.
[بَابُ النَّهْيِ عَنْ الِاضْطِجَاعِ بَيْنَ الْقَوْمِ]
١٣١٨٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَرْقُدَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْقَوْمِ، وَأَنْ يَنَامَ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو بِلَالٍ الْأَشْعَرِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
[بَابٌ فِيمَنْ يَرْقُدُ عَلَى وَجْهِهِ]