١٥ - ٢٥ - بَابٌ فِيمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ.
٧١٨٨ - عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِيمَانِ مِنْ عُنُقِهِ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا خَالِدَ بْنَ أَبِي حَيَّانَ، وَهُوَ ثِقَةٌ.
٧١٨٩ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطِيَّةَ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: لَا أَعْلَمُ مَنْ رَوَى عَنْهُ إِلَّا مُنِيبٌ. وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
٧١٩٠ - وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «وَجَدْتُ مَعَ قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ عَدَاءً الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَمَنْ جَحَدَ نِعْمَةَ مَوَالِيهِ، فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» - ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
[بَابٌ فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ أَحَدٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا]
٧١٩١ - «عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ وَلَهُ مَالٌ وَقَدْ مَاتَ. قَالَ: " فَلَكَ مِيرَاثُهُ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةِ بَقِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ، فَإِنْ كَانَ سَمِعَ مِنْهُ فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ.
[بَابٌ فِيمَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً ثُمَّ وَرِثَهَا]
٧١٩٢ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَى أُمَّهُ حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ حَيَاتَهَا، فَمَاتَتْ فَجَاءَ إِخْوَتُهُ فَقَالُوا: نَحْنُ فِيهَا شَرَعٌ سَوَاءٌ. فَأَبَى فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَسَّمَهُ بَيْنَهُمْ مِيرَاثًا».
قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِغَيْرِ سِيَاقِهِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
٧١٩٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَعْطَيْتُ أُمِّي حَدِيقَةً فِي حَيَاتِهَا، وَإِنَّهَا تُوُفِّيَتْ، وَلَمْ تَدَعْ وَارِثًا غَيْرِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْسَبُهُ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَدَّ عَلَيْكَ حَدِيقَتَكَ وَقَبِلَ صَدَقَتَكَ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
٧١٩٤ - وَعَنْ سِنَانِ بْنِ مَسْلَمَةَ «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ تَصَدَّقَ بِأَرْضٍ (لَهُ) عَظِيمَةٍ عَلَى أُمِّهِ فَمَاتَتْ وَلَيْسَ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي فُلَانَةً كَانَتْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ