للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَابُ فِيمَنْ يُعَلِّقُ تَمِيمَةً أَوْ نَحْوَهَا]

٨٣٩٨ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ:

" «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ يُعَلِّقْ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ» ".

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُمْ ثِقَاتٌ.

٨٣٩٩ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ، فَبَايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكَتْ هَذَا؟ قَالَ: " إِنْ عَلَيْهِ تَمِيمَةً " فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا، فَبَايَعَهُ وَقَالَ: " مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ» ".

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.

٨٤٠٠ - وَعَنْ عِيسَى قَالَ: «دَخَلْنَا عَلَى أَبِي مَعْبَدٍ نُعُودُهُ، فَقُلْنَا: أَلَا تُعَلِّقُ شَيْئًا؟ فَقَالَ: الْمَوْتُ أَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ:

" مَنْ عَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ فِي الْكُنَى قَالَ: وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ هُوَ فَقَدْ ثَبَتَتْ صُحْبَتُهُ بِقَوْلِهِ: سَمِعْتُ، وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَهُوَ سَيِّئُ الْحِفْظِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

٨٤٠١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

" «مَا أُبَالِي مَا أَتَيْتُ، وَلَا مَا ارْتَكَبْتُ، إِذَا أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا، أَوْ عَلَّقْتُ تَمِيمَةً، أَوْ نَطَقْتُ شِعْرًا، مِنْ قِبَلِ نَفْسِي» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ شَيْخِهِ مُوسَى بْنِ عِيسَى بْنِ الْمُنْذِرِ الْحِمْصِيِّ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

٨٤٠٢ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَبْصَرَ عَلَى عَضُدِ رَجُلٍ حَلْقَةً - أَرَاهُ قَالَ -: مِنْ صُفْرٍ، قَالَ:

" وَيْحَكَ مَا هَذِهِ؟ " قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ، قَالَ: أَمَا إِنَّهَا لَا تَزِيدُكُ إِلَّا وَهَنًا، انْبِذْهَا عَنْكَ، فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا» ".

قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِاخْتِصَارٍ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَقَالَ: " «إِنْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ وُكِلْتَ إِلَيْهَا» ". قَالَ: وَفِي رِوَايَةٍ مَوْقُوفَةٍ: انْبِذْهَا عَنْكَ، فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ وَأَنْتَ تَرَى أَنَّهَا تَنْفَعُكَ لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ.

وَفِيهِ مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

٨٤٠٣ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ «أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي عَضُدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: نُعِتَتْ لِي مِنَ الْوَاهِنَةِ، قَالَ: أَمَا إِنْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ وُكِلْتَ إِلَيْهَا.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ وَلَا تُطُيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ " أَظُنُّهُ قَالَ: " أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>