للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدِ مُنَافٍ لَا أَعْرِفَنَّكُمْ مَا مَنَعْتُمْ أَحَدًا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَنْ يُصَلِّيَ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ فَإِنْ كَانَ هُوَ الْجَزَرِيَّ فَهُوَ ثِقَةٌ، وَإِنْ كَانَ ابْنَ أَبِي الْمُخَارِقِ فَهُوَ ضَعِيفٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣٣٧٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «يَا بَنِي عَبْدِ مُنَافٍ (يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) إِذَا وُلِّيتُمْ هَذَا الْأَمْرَ فَلَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أَنْ يُصَلِّيَ أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَقَالَ: يَعْنِي رَكْعَتِي الطَّوَافِ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فِي كُلِّ النَّهَارِ.

وَفِيهِ سَلِيمُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَشَّابُ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

٣٣٧٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:» إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

[بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَبَعْدَهَا]

٣٣٧٦ - وَعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ أَنَّهُ لَزِمَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَزَعَمَ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُومَانِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ فَيَرْكَعَانِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ.

رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِهِ، وَفِيهِ حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

٣٣٧٧ - «وَعَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» وَسُئِلَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَذَكَرَ صَلَاةً بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعَشَاءِ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٣٣٧٨ - وَلَهُ عِنْدَهُ فِي رِوَايَةٍ: «أَنَّهُ سُئِلَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ بِصَلَاةٍ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ أَوْ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعَشَاءِ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْطَبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَمَدَارُ هَذِهِ الطُّرُقِ كُلِّهَا عَلَى رَجُلٍ لَمْ يُسَمَّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

٣٣٧٩ - وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَحَدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَ: «أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَسْجِدِنَا فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ فَلَمَّا سَلَّمَ مِنْهَا قَالَ:» ارْكَعُوا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمْ لِلسُّبْحَةِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ".

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قُلْتُ لِأَبِي: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي الْمَسْجِدٍ لَمْ يُجْزِئْهُ إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَهُمَا فِي بَيْتِهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «هَذِهِ مِنْ صَلَوَاتِ الْبُيُوتِ» " قَالَ: مَنْ قَالَ هَذَا؟ قُلْتُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>