الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ وَاقِدٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
١١٦٦٥ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ «أَنْ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اشْتَرَيْتُ مِقْسَمَ بَنِي فُلَانٍ، فَرَبِحْتُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: " أَلَا أُنَبِّئُكَ بِمَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ رِبْحًا؟ ". قَالَ: وَهَلْ يُوجَدُ؟ قَالَ: " رَجُلٌ تَعَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ ". فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَتَعَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَهُ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
١١٦٦٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ الْقُرْآنَ فَهُوَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
١١٦٦٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيُثَوِّرِ الْقُرْآنُ، فَإِنَّ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِأَسَانِيدَ، وَرِجَالُ أَحَدِهَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.
[بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمُصْحَفِ وَغَيْرِهِ]
١١٦٦٨ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «قِرَاءَةُ الرَّجُلِ فِي غَيْرِ الْمُصْحَفِ أَلْفُ دَرَجَةٍ، وَقِرَاءَتُهُ فِي الْمُصْحَفِ تُضَاعَفُ عَلَى ذَلِكَ أَلْفَيْ دَرَجَةٍ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ أَبُو سَعِيدِ بْنُ عَوْنٍ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعْينٍ فِي رِوَايَةٍ، وَضَعَّفَهُ فِي أُخْرَى، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
١١٦٦٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَدِيمُوا النَّظَرَ فِي الْمُصْحَفِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، عَنْ شَيْخِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
١١٦٧٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا أَعْطَاهُ اللَّهُ شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ، لَوْ أَنَّ غُرَابًا أَفْرَغَ فِي غُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا ثُمَّ طَارَ لَأَدْرَكَهُ الْهَرَمُ قَبْلَ أَنْ يَقْطَعَ وَرَقَهَا».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " لَوْ أَنَّ غُرَابًا أَفْرَخَ تَحْتَ وَرَقَةٍ مِنْهَا ثُمَّ أَدْرَكَ ذَلِكَ الْفَرْخَ فَنَهَضَ لَأَدْرَكَهُ الْهَرَمُ قَبْلَ أَنْ تُقْطَعَ تِلْكَ الْوَرَقَةُ "، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهُجَيْمِيُّ، وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ الطَّبَرَانِيِّ ثِقَاتٌ. وَإِسْنَادُ الْبَزَّارِ ضَعِيفٌ.
[بَابٌ فِيمَنْ عَلَّمَ وَلَدَهُ الْقُرْآنَ]
١١٦٧١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ عَلَّمَ ابْنَهُ الْقُرْآنَ نَظَرًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَمَنْ عَلَّمَهُ إِيَّاهُ ظَاهِرًا بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى صُورَةِ