الِاحْتِجَاجِ بِهِ وَضَعَّفَهُ الْأَكْثَرُ.
٢٩٢٨ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ صَلَاةً سَهَا فِيهَا فَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا وَقَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَصْنَعْ إِلَّا كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصْنَعُ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَفِيهِ مَجَاهِيلُ.
[بَابٌ فِيمَا لَا سُجُودَ فِيهِ]
٢٩٢٩ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا جَهَرَ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ فَلَمْ يَسْجُدْ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ وَهُوَ ثِقَةٌ وَلَكِنَّهُ اخْتَلَطَ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
[بَابٌ فِيمَنْ سَهَا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ]
٢٩٣٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ سَهْوٌ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ الْفَضْلِ ضَعَّفَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ.
[بَابُ صَلَاةِ السَّفَرِ]
٢٩٣١ - «عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا لِأَنَّهَا وِتْرٌ قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا سَافَرَ صَلَّى الصَّلَاةَ الْأُولَى إِلَّا الْمَغْرِبَ وَإِذَا أَقَامَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، إِلَّا الْمَغْرِبَ لِأَنَّهَا وِتْرٌ، وَالصُّبْحَ لِأَنَّهَا يُطَوِّلُ فِيهَا الْقِرَاءَةَ».
٢٩٣٢ - وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا قَالَتْ: «فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ بِمَكَّةَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ» فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
رَوَاهُمَا أَحْمَدُ.
٢٩٣٣ - وَعَنْ أَحْمَدَ عَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ: «كَانَ أَوَّلُ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا كَانَتْ ثَلَاثًا» وَذَكَرَ مَعْنَاهُ.
وَرِجَالُهَا كُلِّهَا ثِقَاتٌ.
٢٩٣٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ وَهَكَذَا ضَبَطْتُهُ مِنَ الْمُسْنَدِ بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
٢٩٣٥ - وَعَنْ أَبِي الْكَنُودِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ السَّفَرِ فَقَالَ: رَكْعَتَانِ نَزَلَتَا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ شِئْتُمْ فَرُدُّوهُمَا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
٢٩٣٦ - وَعَنْ مُورِقٍ قَالَ: «سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي