عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: كَذَّابٌ. وَضَعَّفَهُ النَّاسُ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ. قُلْتُ: قِيلَ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ: أَلَا تَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، قَالَ: أَلَا أَرْجُو أَنْ يُغْفَرَ لِي وَقَدْ وَضَعْتُ فِي فَضْلِ عَلِيٍّ سَبْعِينَ حَدِيثًا ?.
١٧٧٢ - وَعَنِ ابْنِ بُجَيْدٍ عَنْ جَدَّتِهِ حَوَّاءَ - وَكَانَتْ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ - قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحُنَيْنِيُّ ضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ.
١٧٧٣ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُسْفِرُ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
١٧٧٤ - وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوِيدٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: تَجَوَّزُوا فِي الصَّلَاةِ ; فَإِنَّ خَلْفَكُمُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، وَكُنَّا نُصَلِّي مَعَ إِمَامِنَا الْفَجْرَ وَعَلَيْنَا ثِيَابُنَا، فَيَقْرَأُ السُّورَةَ مِنَ الْمِئِينَ، ثُمَّ نَنْطَلِقُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَنَجِدُهُ فِي الصَّلَاةِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
١٧٧٥ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِبِلَالٍ: " نَوِّرْ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى يُبْصِرَ الْقَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمْ مِنَ الْإِسْفَارِ» ".
قُلْتُ: لِرَافِعٍ حَدِيثٌ فِي الْإِسْفَارِ غَيْرُ هَذَا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ.
١٧٧٦ - وَلِرَافِعٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ أَيْضًا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «نَوِّرُوا بِالصُّبْحِ بِقَدْرِ مَا يُبْصِرُ الْقَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمْ» ".
وَهُمَا مِنْ رِوَايَةِ هُرَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَقَدْ ذَكَرَهُمَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي أَحَدٍ مِنْهُمَا جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا. قُلْتُ: وَهُرَيْرٌ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ: يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ.
[بَابٌ مِنْهُ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ]
١٧٧٧ - وَعَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي جِنَازَةٍ، فَسَمِعْتُ صَوْتَ إِنْسَانٍ يَصِيحُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَأَسْكَتَهُ. قُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لِمَ أَسْكَتَّهُ؟ قَالَ: إِنَّهُ يَتَأَذَّى بِهِ الْمَيِّتُ حَتَّى يَدْخُلَ قَبْرَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أُصَلِّي مَعَكَ الصُّبْحَ ثُمَّ أَلْتَفِتُ فَلَا أَرَى وَجْهَ جَلِيسِي، وَأَحْيَانًا تُسْفِرُ. قَالَ: كَذَلِكَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي، وَأَحْبَبْتُ أَنْ أُصَلِّيَهَا كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّيهَا».
رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَأَبُو الرَّبِيعِ قَالَ فِيهِ الدَّارَقُطْنِيُّ: مَجْهُولٌ.
١٧٧٨ - وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَنْ تَزَالَ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَعْمَلُوا بِثَلَاثٍ: مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ انْتِظَارَ الظَّلَامِ مُضَاهَاةَ الْيَهُودِ، وَمَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْفَجْرَ انْمِحَاقَ النُّجُومِ مُضَاهَاةَ النَّصَارَى، وَمَا لَمْ يَكِلُوا الْجَنَائِزَ إِلَى أَهْلِهَا» ".