للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَلَاتِهِمْ فَقَالَ: قَدْ أَدْرَكْتُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَقَتَادَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

٢٤٠٤ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَرَكَعْنَا ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّى اسْتَوَيْنَا بِالصَّفِّ، فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ قُمْتُ أَقْضِي فَقَالَ: قَدْ أَدْرَكْتَهُ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٢٤٠٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَمَشَى إِلَى الصَّفِّ فَإِنْ دَخَلَ فِي الصَّفِّ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعُوا رُؤُوسَهُمْ فَإِنَّهُ يَعْتَدُّ بِهَا، وَإِنْ رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَلَا يَعْتَدُّ بِهَا.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ: زَيْدُ بْنُ أَحْمَرَ.

وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ.

[بَابُ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ]

٢٤٠٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَعَلَ يَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَرْفَعُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّلَاةَ قَالَ: " مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ " قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحْبَبْتُ أَنْ أَعْلَمَ، تَعَلَمُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ قَالَ: " اتَّقُوا خِدَاجَ الصَّلَاةِ فَإِذَا رَكَعَ الْإِمَامُ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا» ".

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُهُ يُشْبِهُ حَدِيثَ أَهْلِ الصِّدْقِ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: حَدِيثُهُ يَحْمِلُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَجَمَاعَةٌ.

٢٤٠٧ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعَدَةَ صَاحِبِ الْجَيْشِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ فَمَنْ فَاتَهُ رُكُوعِي أَدْرَكَهُ فِي بُطْءِ قِيَامِي، أَوْ بَطِيءِ قِيَامِي» ".

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ الَّذِي رَوَاهُ عَنِ ابْنِ مَسْعَدَةَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَأَكْثَرُ رِوَايَتِهِ عَنِ التَّابِعِينَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٤٠٨ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى يَتَمَكَّنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ السُّجُودِ [أَوْ قَالَ: مِنَ ِالْأَرْضِ يَسْجُدُ عِنْدَ ذَلِكَ]».

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ.

٢٤٠٩ - وَعَنْ أَنَسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا سَجَدَ لَمْ يَسْجُدْ أَحَدٌ مِنَّا حَتَّى يَرَاهُ قَدْ سَجَدَ».

رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَأَبُو يَعْلَى بِنَحْوِهِ، وَفِي حَدِيثِ الْبَزَّارِ: سَعِيدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَوَثَّقَهُ غَيْرُهُ، وَحَدِيثُ أَبِي يَعْلَى مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الْأَعْمَشِ وَأَنَسٍ.

٢٤١٠ - وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: «كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>