لَهُمْ بِالصَّلَاحِ فَإِنَّ صَلَاحَهُمْ لَكُمْ صَلَاحٌ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ عَنْ شَيْخِهِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ الْأَسْنَانِيِّ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
٩٢٧١ - وَعَنْ أَبِي مُصْبِحٍ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِمْ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ وَثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُمْ يَتَذَاكَرُونَ، فَقَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْخَيْرِ وَإِنَّهُ لَمُنَافِقٌ ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَكُونُ مُنَافِقًا وَهُوَ يُؤْمِنُ بِكَ؟ قَالَ: " يَلْعَنُ الْأَئِمَّةَ وَيَطْعَنُ عَلَيْهِمْ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي قَيْسٍ الشَّامِيُّ وَلَمْ أَعْرِفْهُ.
[بَابُ قُلُوبِ الْمُلُوكِ بِيَدِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تَسُبُّوهُمْ]
٩٢٧٢ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مَالِكُ الْمُلُوكِ وَمَلِكُ الْمُلُوكِ، قُلُوبُ الْمُلُوكِ بِيَدِي، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْهِمْ بِالسَّخَطِ وَالنِّقْمَةِ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، فَلَا تَشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ وَلَكِنِ اشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ، أَكْفِكُمْ مُلُوكَكُمْ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ وَهْبُ بْنُ رَاشِدٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
[بَابُ هَدَايَا الْأُمَرَاءِ]
٩٢٧٣ - عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الْحِجَازِيِّينَ وَهِيَ ضَعِيفَةٌ.
قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ فِي الرِّشَا فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ.
[بَابُ الْأَمِيرِ فِي السَّفَرِ]
أَحَادِيثُ هَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ بَعْدَ هَذَا وَبَعْضُهَا قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ بَعْضُ أَدَبِ السَّفَرِ.
٩٢٧٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَأَمِّرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدَكُمْ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.