جَالِسًا مَعَ أَصْحَابِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أُكَلِّمَهُ فَلَمَّا صَلَّى الْمَغْرِبَ قَامَ يَرْكَعُ حَتَّى انْصَرَفَ مَنْ بَقِيَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَتَبِعْتُهُ، فَلَمَّا سَمِعَ حِسِّي قَالَ: " مَنْ هَذَا؟ " قُلْتُ: ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: " ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ؟ " قُلْتُ: ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: " مَرْحَبًا بِابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ».
قُلْتُ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ مَا فِي الصَّحِيحِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.
٣٦٥٨ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحْيِي اللَّيْلَ بِثَمَانِ رَكَعَاتٍ رُكُوعُهُنَّ وَسُجُودُهُنَّ كَقِرَاءَتِهِنَّ وَيُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ جُنَادَةُ بْنُ مَرْوَانَ وَقَدِ اتَّهَمَهُ أَبُو حَاتِمٍ.
٣٦٥٩ - وَعَنْ نَافِعِ بْنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا صَلَّى وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ صَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً تَامَّةَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَنَافِعٌ: ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
٣٦٦٠ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ «فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَاضْطِجَاعُهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، فِي بَعْضِهِمْ كَلَامٌ لَا يَضُرُّ.
٣٦٦١ - وَعَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ غَزِيَّةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: يَحْسَبُ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي حَتَّى يُصْبِحَ أَنَّهُ قَدْ تَهَجَّدَ، إِنَّمَا التَّهَجُّدُ: الْمَرْءُ يُصَلِّي الصَّلَاةَ بَعْدَ رَقْدَةٍ ثُمَّ الصَّلَاةَ بَعْدَ رَقْدَةٍ وَتِلْكَ كَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَلَهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
٣٦٦٢ - وَعَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْمَازِنِيِّ قَالَ: أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي حَتَّى يُصْبِحَ أَنْ قَدْ تَهَجَّدَ، إِنَّمَا التَّهَجُّدُ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ رَقْدَةٍ ثُمَّ الصَّلَاةِ بَعْدَ رَقْدَةٍ، وَتِلْكَ كَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ بِبَعْضِهِ وَفِي بَعْضِهَا: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَهَجَّدُ بَعْدَ نَوْمِهِ وَكَانَ يَسْتَنُّ قَبْلَ أَنْ يَتَهَجَّدَ» وَمَدَارُهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ كَاتِبِ اللَّيْثِ، قَالَ فِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، ابْنُ اللَّيْثِ: ثِقَةٌ مَأْمُونٌ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.
[بَابٌ فِيمَنْ صَلَّى صَلَاةً لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهَا إِلَّا بِخَيْرٍ]
«٣٦٦٣ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ