اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ، وَهُوَ حَلَالٌ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ مَخْلَدٍ الْوَاسِطِيُّ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَلَمْ يُجَرِّحْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ، وَفِي بَعْضِهِمْ كَلَامٌ لَا يَضُرُّ.
٧٤١٠ - «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: ١٩٨] فَهُوَ لَا حَرَجَ عَلَيْكُمْ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَبَعْدَهُ فَأَمَّا الْإِحْرَامُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ أَوْ يُزَوَّجَ أَوْ يَنْحَرَ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْ إِحْرَامِهِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَيْنَهُمَا مُجَاهِدٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ، وَفِي بَعْضِهِمْ كَلَامٌ.
٧٤١١ - «وَعَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ مَكَّةَ فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَحُجَّ. فَقَالَ: لَا تَزَوَّجْهَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهُ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.
٧٤١٢ - «وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " لَا يَنْكِحُ الْمَحْرِمُ، وَلَا يَخْطُبُ، وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ، فَإِنْ كَانَ أَحْمَدَ بْنَ الْقَاسِمِ بْنِ عَطِيَّةَ فَهُوَ ثِقَةٌ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِمْ أَحَدٌ.
٧٤١٣ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ، وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ» ".
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ، وَغَيْرِهِ خَلَا قَوْلَهُ: " «وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَأَبُو يَعْلَى بِاخْتِصَارٍ مَوْقُوفًا عَلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " «وَلَا يُخْطَبُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا مَنْ سِوَاهُ» ". وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَفِي إِسْنَادِ الطَّبَرَانِيِّ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.
٧٤١٤ - «وَعَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: أَتَيْتُ صَفِيَّةَ بِنْتَ شَيْبَةَ وَهِيَ امْرَأَةٌ كَبِيرَةٌ فَقُلْتُ لَهَا: أَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَقَدْ تَزَوَّجَهَا وَهُمَا حَلَالَانِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ الْكَبِيرِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
[بَابٌ فِيمَنْ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَوْ أُمَّهَا]
١٧ - ٢٤ - بَابٌ فِيمَنْ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، [ثُمَّ] يَتَزَوَّجُهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَوْ أُمَّهَا أَوْ يَتْبَعُ الْأُمَّ حَرَامًا.
٧٤١٥ - «عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا أَيَنْكِحُ أُمَّهَا أَوْ يَتْبَعُ الْأُمَّ حَرَامًا أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي