[بَابُ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ وَالشُّرْبِ مِنَ الْإِدَاوَةِ وَثُلْمَةِ الْقَدَحِ]
٨٢٣١ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
٨٢٣٢ - وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِيِّ السِّقَاءِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
٨٢٣٣ - وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ كَسْرِ الْقَدَحِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
٨٢٣٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «رَخَّصَ فِي الشُّرْبِ مِنْ أَفْوَاهِ الْأَدَاوَى».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
قُلْتُ: وَيَأْتِي حَدِيثُ أُمِّ سُلَيْمٍ فِي الشُّرْبِ قَائِمًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
٨٢٣٥ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى أَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ، وَأَنْ يُشْرَبَ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ [أَوْ أُذُنِهِ]».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
٨٢٣٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ قَالَا: يُكَرَهُ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ وَأُذُنِ الْقَدَحِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
[بَابُ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ]
٨٢٣٧ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَدَعْنَا فِي لَبْسٍ مِنْ دِينِنَا. نَهَانَا عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
٨٢٣٨ - وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُنْفَخَ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ فِي شَرَابِهِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ وَقَدِ اخْتَلَطَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ فِي النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ.
٨٢٣٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُنْفَخَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالتَّمْرَةِ».
قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ خَلَا قَوْلَهُ: وَالتَّمْرَةِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
[بَابُ أَيُّ الشَّرَابِ أَطْيَبُ]
٨٢٤٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الشَّرَابِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: " الْحُلْوُ الْبَارِدُ».
رَوَاهُ