رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْزَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
٢٤٤٩ - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: رَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَجُلًا رَافِعًا يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَدْعُو وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَعَلَّ بَصَرَهُ يَلْتَمِعُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَإِبْرَاهِيمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
[بَابُ تَغْمِيضِ الْبَصَرِ فِي الصَّلَاةِ]
٢٤٥٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يُغْمِضُ عَيْنَيْهِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الثَّلَاثَةِ، وَفِيهِ: لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ مُدَلِّسٌ وَقَدْ عَنْعَنَهُ.
[بَابُ وَضْعِ الثَّوْبِ عَلَى الْأَنْفِ فِي الصَّلَاةِ]
٢٤٥١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَثَوْبُهُ عَلَى أَنْفِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَطْمُ الشَّيْطَانِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَفِيهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ وَفِيهِ كَلَامٌ.
[بَابُ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ]
٢٤٥٢ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ النَّفْخِ فِي السُّجُودِ وَعَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
٢٤٥٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَوْضِعَ سُجُودِهِ وَلَا يَدَعْهُ حَتَّى إِذَا هَوَى لِيَسْجُدَ نَفَخَ ثُمَّ سَجَدَ فَلْيَسْجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى نَفْخَتِهِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ بَشِيرٍ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
[بَابُ مَسْحِ الْجَبْهَةِ فِي الصَّلَاةِ]
٢٤٥٤ - عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «ثَلَاثٌ مِنَ الْجَفَاءِ: أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ، أَوْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، أَوْ يَنْفُخَ فِي سُجُودِهِ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَرِجَالُ الْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
٢٤٥٥ - وَعَنْ أَنَسٍ رَفَعَهُ قَالَ: " «ثَلَاثَةٌ مِنَ الْجَفَاءِ: أَنْ يَنْفُخَ الرَّجُلُ فِي سُجُودِهِ، أَوْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ» ".
قَالَ