للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ: إِنَّهُمْ إِخْوَةٌ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ..

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَمَالِكُ الدَّارِ لَمْ أَعْرِفْهُ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

٤٦٨٨ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَيَّانَ الطَّائِيِّ قَالَ: كَانَ رَافِعُ بْنُ عُمَيْرَةَ السُّنَيْسِيُّ يُغَذِّي أَهْلَ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ وَيَسْقِيهِمُ الْقَرْطَمَةَ، [يَعْنِي الْحَيْسَ]، وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا قَمِيصٌ وَاحِدٌ هُوَ لِلْمَبِيتِ، وَهُوَ لِلْجُمُعَةِ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَعَمْرُو بْنُ حَيَّانَ لَمْ أَعْرِفْهُ.

[بَابٌ فِي الِادِّخَارِ]

٤٦٨٩ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ فَيَتْرُكُ أَصْفَرَ وَلَا أَبْيَضَ إِلَّا كُوِيَ بِهِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ بَقِيَّةُ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.

٤٦٩٠ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَنْ أَوْكَأَ عَلَى ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ وَلَمْ يُنْفِقْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ جَمْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُكْوَى بِهِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَأَحْمَدُ بِنَحْوِهِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَلَهُ طَرِيقٌ رِجَالُهَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.

٦٤٩١ - وَعَنْ بِلَالٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يَا بِلَالُ، مِتْ فَقِيرًا، وَلَا تَمُتْ غَنِيًّا ". قُلْتُ: وَكَيْفَ لِي بِذَلِكَ؟ قَالَ: " مَا رُزِقْتَ فَلَا تُخْبِئْ، وَمَا سُئِلْتَ فَلَا تَمْنَعْ ". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ لِي بِذَلِكَ؟ قَالَ: " هُوَ ذَاكَ أَوِ النَّارُ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ الْقُرَشِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

٤٦٩٢ - «وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ نَعُودُهُ فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا يَقُولُونَ؟ وَلَكِنْ لَيْتَ مَا فِي تَابُوتِي هَذَا جَمْرٌ. فَلَمَّا مَاتَ نَظَرُوا فَإِذَا فِيهِ أَلْفٌ أَوْ أَلْفَانِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

٤٦٩٣ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: «تُوُفِّيَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ دَيْنًا عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ وَفَاءٌ فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَقَالَ: " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ". فَقَامَ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ: أَنَا أَقْضِي عَنْهُ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَلَّى عَلَيْهِ».

٤٦٩٤ - وَذَكَرَ أَيْضًا: «أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتَرَكَ دِينَارَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " كَيَّتَيْنِ».

٤٦٩٥ - وَفِي رِوَايَةٍ: «تُوُفِّيَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ كَفَنٌ، فَأَتَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: " انْظُرُوا إِلَى دَاخِلَةِ إِزَارِهِ ". فَأُصِيبَ دِينَارٌ أَوْ دِينَارَانِ. فَقَالَ: " كَيَّتَانِ».

٤٦٩٦ - وَفِي رِوَايَةٍ: «تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ فَوُجِدَ فِي مِئْزَرِهِ [دِينَارٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " كَيَّةٌ "، ثُمَّ تُوُفِّيَ آخَرُ فَوُجِدَ فِي مِئْزَرِهِ] دِينَارَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " كَيَّتَانِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَبَعْضُ طُرُقِهِ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَفِيهِ كَلَامٌ.

قُلْتُ: وَتَأْتِي

<<  <  ج: ص:  >  >>