للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: " لَا مِيرَاثَ لَهُمَا» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَفِيهِ يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

[بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ]

٧١٧١ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مِيرَاثُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ كُلُّهُ لِأُمِّهِ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ.

٧١٧٢ - وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ.

[بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ]

٧١٧٣ - «عَنْ عَدِيٍّ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَرَمَى إِحْدَاهُمَا بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا فَرَكِبَ فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَهُوَ بِتَبُوكَ يَسْأَلُهُ عَنْ شَأْنِ الْمَرْأَةِ الْمَقْتُولَةِ؟ فَقَالَ: " يَعْقِلُهَا، وَلَا يَرِثُهَا ".

قَالَ عَدِيٌّ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَدْعَاءَ فَقَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْأَيْدِيَ ثَلَاثَةٌ: يَدُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطِي الْوُسْطَى، وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى فَتَعَفَّفُوا وَلَوْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ ". ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: " اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ»؟ ".

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِطُولِهِ، وَالطَّبَرَانِيُّ بِاخْتِصَارٍ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ فِيهِ رَاوِيًا لَمْ يُسَمَّ.

٧١٧٤ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ شَيْبَةَ بْنِ أَبِي كَبِيرٍ قَالَ: «كُنْتُ أُدَاعِبُ امْرَأَتِي فَانْرَمَى يَدِي فَمَاتَتْ وَذَلِكَ فِي غَزْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَبُوكَ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَ امْرَأَتَيِ الَّتِي أَصَبْتُهَا خَطَأً فَقَالَ: " لَا تَرِثُهَا».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَعُمَرُ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَجْهُولٌ.

[بَابُ مِيرَاثِ الْعَقْلِ]

٧١٧٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ الْعَقْلَ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٧١٧٦ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٧١٧٧ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنْ زُرَارَةَ بْنَ جُزَيٍّ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا».

<<  <  ج: ص:  >  >>