اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَوْ تَرَكَهَا لَطَحَنَتْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِنَحْوِهِ، وَرِجَالُهُمْ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ شَيْخِ الْبَزَّارِ، وَشَيْخِ الطَّبَرَانِيِّ، وَهُمَا ثِقَتَانِ.
١٧٨٧٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ لَهُ فِي السَّلَفِ الْخَالِي، لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، فَجَاءَ الرَّجُلُ مِنْ سَفَرِهِ فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ جَائِعًا، قَدْ أَصَابَتْهُ مَسْغَبَةٌ شَدِيدَةٌ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: أَبْشِرْ قَدْ أَتَاكَ رِزْقُ اللَّهِ، فَاسْتَحَثَّهَا وَقَالَ: ابْتَغِي وَيْحَكِ، إِنْ كَانَ عِنْدَكِ شَيْءٌ، فَقَالَتْ: نَعَمْ. هُنَيْهَةً نَرْجُو رَحْمَةَ اللَّهِ، حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيْهِ الطَّوْلُ قَالَ: وَيْحَكِ قُومِي، فَابْتَغِي إِنْ كَانَ عِنْدَكِ خُبْزٌ فَائْتِينِي بِهِ ; فَإِنِّي قَدْ أَبْلَغْتُ وَجَهِدْتُ، قَدْ أَبْلَغْتُ وَجَهِدْتُ، فَقَالَتْ: نَعَمْ. الْآنَ نَنْضَحُ التَّنُّورَ فَلَا تَعْجَلْ، فَلَمَّا أَنْ سَكَتَ عَنْهَا [سَاعَةً] وَتَحَيَّنَتْ أَيْضًا أَنْ يَقُولَ [لَهَا]: قَالَتْ هِيَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهَا: لَوْ قُمْتُ فَنَظَرْتُ إِلَى تَنُّورِي، فَقَامَتْ فَوَجَدَتْ تَنُّورَهَا مَلْآنَ جُنُوبَ الْغَنَمِ، وَرَحْيَتُهَا تَطْحَنُ، فَقَامَتْ إِلَى الرَّحَى فَنَقَضَتْهَا، وَاسْتَجَرَتْ مَا فِي التَّنُّورِ مِنْ جُنُوبِ الْغَنَمِ.
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ، عَنْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَوْ أَخَذَتْ مَا فِي رَحْيَتِهَا وَلَمْ نَنْقُضْهَا لَطَحَنَتْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ وُثِّقُوا.
[بَابٌ فِيمَنْ يَرْضَى بِمَا قُسِمَ لَهُ]
١٧٨٧٥ - عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَحَدُ بَنِي سُلَيْمٍ - وَلَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَدْ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَبْتَلِي عَبْدَهُ بِمَا أَعْطَاهُ، فَمَنْ رَضِيَ بِمَا قُسِمَ لَهُ، بَارَكَ اللَّهُ [لَهُ] فِيهِ وَوَسِعَهُ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
١٧٨٧٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنَّ اللَّهَ لَيَبْتَلِي الْعَبْدَ، لِيَنْظُرَ كَيْفَ يَعْمَلُ، فَإِنْ رَضِيَ بُورِكَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ رَاشِدٍ الْمَازِنِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
١٧٨٧٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - قَالَ: يَا حَبَّذَا الْمَكْرُوهَاتُ: الْمَوْتُ وَالْفَقْرُ، [وَايْمُ اللَّهِ، مَا هُوَ إِلَّا الْغِنَي وَالْفَقْرُ] وَمَا أُبَالِي بِأَيِّهِمَا ابْتُلِيتُ، [لِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاجِبٌ] إِنْ كَانَ الْغِنَى إِنَّ فِيهِ الْعَطْفَ، وَإِنْ كَانَ الْفَقْرُ إِنَّ فِيهِ لَلصَّبْرَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْمَسْعُودِيُّ، وَقَدِ اخْتَلَطَ.
١٧٨٧٨ - وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: مَا يَضُرُّ امْرَأً مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ حَالٍ أَصْبَحَ عَلَيْهَا، أَوْ أَمْسَى لَا تَكُونُ حَزَازَةً فِي نَفْسِهِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْمَسْعُودِيُّ، وَقَدِ اخْتَلَطَ.
[بَابُ مَا يُمْدَحُ مِنْ قِلَّةِ الْمَالِ]
١٧٨٧٩ - عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «اثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ: الْمَوْتُ، وَالْمَوْتُ خَيْرٌ مِنَ الْفِتْنَةِ، وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادَيْنِ، وَرِجَالُ أَحَدِهِمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.
١٧٨٨٠ - وَعَنْ أَبِي أَسْمَاءَ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي ذَرٍّ، وَهُوَ بِالرَّبَذَةِ وَعِنْدَهُ