لَمْ يَزَلْ يَرَى سُرُورًا مَا دَامَ لَابِسَهَا.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ ابْنُ الْعَذْرَاءِ غَيْرُ مُسَمًّى وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
٨٦٢٧ - وَعَنْ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ قَالَ: «أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جُبَّةَ صُوفٍ وَخُفَّيْنِ فَلَبِسَهُمَا حَتَّى تَخَرَّقَا وَلَمْ يَسْأَلْ [عَنْهُمَا] ذَكَّيْنَاهُمَا أَمْ لَا».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عُيَيْنَةُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْهُ يَحْيَى بْنُ الضُّرَيْسِ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
٨٦٢٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إِذَا تَخَفَّفَتْ أُمَّتِي بِالْخِفَافِ ذَاتِ الْمَنَاقِبِ - الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ - وَخَصَفُوا نِعَالَهُمْ تَخَلَّى اللَّهُ عَنْهُمْ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
[بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَنْتَعِلَ أَحَدُهُمْ وَهُوَ قَائِمٌ]
٨٦٢٩ - عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ عَنْبَسَةُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ تُوبِعَ عَلَى هَذَا، وَضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا.
[بَابُ لَا يَمْشِي أَحَدٌ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَلَا فِي خُفٍّ وَاحِدَةٍ]
٨٦٣٠ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ أَوْ خُفٍّ وَاحِدَةٍ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ.
٨٦٣١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ أَوْ خُفٍّ وَاحِدَةٍ، وَيَبِيتَ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ أَوْ يَنْتَقِصَ فِي بِرَازٍ مِنَ الْأَرْضِ، إِلَّا أَنْ يَنْحَنِيَ أَوْ يَلْقَى عَدُوًّا إِلَّا أَنْ يُنَحِّيَ عَنْ نَفْسِهِ».
قُلْتُ: هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي النُّسْخَةِ الْتِي كَتَبْتُهُ مِنْهَا وَلَيْسَتْ بِأَصْلٍ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ وِجَادَةً عَنْ كِتَابِ أَبِيهِ وَقَالَ: ضَرَبَ عَلَيْهِ أَبِي وَلَمْ يُحَدِّثْنَا بِهِ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وَكَذَلِكَ رِجَالُ الطَّبَرَانِيِّ إِلَّا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ نَقَلَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ ضَرَبَ عَلَى الْحَدِيثِ مِنْ أَجْلِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ قُلْتُ: وَهُوَ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ.
٨٦٣٢ - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
[بَابُ الْمَشْيِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ]
٨٦٣٣ - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ مَشَى فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَالْأُخْرَى فِي يَدِهِ حَتَّى يَجِدَ شِسْعًا».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.