٣٨ - ٦١ - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ كَنِيسَةً، أَوْ رَأَى شَيْئًا مِنْ آلَاتِ الْكُفْرِ.
١٧١٥٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «مَنْ سَمِعَ صَوْتَ نَاقُوسٍ، أَوْ دَخَلَ بَيْعَةً، أَوْ كَنِيسَةً، أَوْ بَيْتَ نَارٍ، أَوْ بَيْتَ أَصْنَامٍ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ ; كُتِبَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ عَدَدُ مَنْ لَمْ يَقُلْهَا، أَوْ كُتِبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ الصُّبْحِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
[بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا اشْتَرَى خَادِمًا أَوْ دَابَّةً]
١٧١٥٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ خَادِمًا فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا، وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا، وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِذُرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ» ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، وَقَدْ وُثِّقَ عَلَى ضَعْفِهِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
[بَابُ كَفَّارَةِ الْمَجْلِسِ]
١٧١٥٩ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَكُونُ فِي مَجْلِسٍ فَيَقُولُ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ» ". فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ يَزِيدَ بْنَ خُصَيْفَةَ فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.
١٧١٦٠ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «كَفَّارَةُ الْمَجْلِسِ أَنْ يَقُولَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
١٧١٦١ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَقُولَ: " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ". ثُمَّ يَقُولُ: " إِنَّهَا كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الثَّلَاثَةِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
١٧١٦٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «كَفَّارَةُ الْمَجْلِسِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ بَعْدَ أَنْ يَقُومَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَلَيْسَ فِي الْكَبِيرِ: " بَعْدَ أَنْ يَقُومَ ".، وَفِيهِمَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، وَقَدِ اخْتَلَطَ.
١٧١٦٣ - وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: «قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا إِذَا قُمْنَا مِنْ عِنْدِكَ أَخَذْنَا فِي أَحَادِيثِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: " إِذَا جَلَسْتُمْ تِلْكَ الْمَجَالِسَ الَّتِي تَخَافُونَ فِيهَا (عَلَى أَنْفُسِكُمْ) فَقُولُوا عِنْدَ مُقَامِكُمْ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، نَسْتَغْفِرُكَ