[بَابُ أَخْذِ الزَّكَاةِ مِنَ الْعَطَاءِ]
٤٣٦٢ - عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، «عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ يُعْطِينَا الْعَطَاءَ ثُمَّ يَأْخُذُ زَكَاتَهُ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا هُبَيْرَةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ.
[بَابٌ فِيمَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ وَقَرَى الضَّيْفَ]
٤٣٦٣ - عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الشُّحِّ: مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، وَقَرَى الضَّيْفَ، وَأَعْطَى فِي النَّوَائِبِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَفِيهِ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَقَّارُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
٤٣٦٤ - وَعَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وُقِيَ شُحَّ نَفْسِهِ: مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ، وَقَرَى الضَّيْفَ، وَأَعْطَى فِي النَّائِبَةِ» ".
٤٣٦٥ - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: " «بَرِئَ مِنَ الشُّحِّ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ، وَقَرَى الضَّيْفَ، وَأَعْطَى فِي النَّائِبَةِ» ".
رَوَاهُمَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
[بَابٌ فِيمَنْ يَتَصَدَّقُ بِثُلُثِ مَا يَخْرُجُ مِنْ زَرْعِهِ]
٤٣٦٦ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا بَيْنَا هُوَ يَسْقِي زَرْعًا إِذْ رَأَى غَيَابَةً بَرَهًا فَسَمِعَ فِيهَا صَوْتًا: أَنِ اسْقِ أَرْضَ فُلَانٍ. فَاتَّبَعَ الصَّوْتَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي سُمِّيَتْ فَسَأَلَ صَاحِبَهَا: مَا عَمَلُكَ فِيهَا؟ قَالَ: إِنِّي أُعِيدُ فِيهَا ثُلُثًا، وَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثٍ، وَأَحْبِسُ لِأَهْلِي ثُلُثًا.
٤٣٦٧ - وَعَنْ مَسْرُوقٍ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَبْعَثُ إِلَى أَرْضِهِ أَنْ يَفْعَلَ فِيهَا ذَلِكَ.
رَوَاهُمَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.
[بَابٌ أَفْضَلُ دَرَجَاتِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الزَّكَاةُ]
٤٣٦٨ - عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ عِنْدَهُ غُلَامٌ يَقْرَأُ الْمُصْحَفَ، وَعِنْدَهُ أَصْحَابُهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: حَصْرَمَةُ. فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَيُّ دَرَجَاتِ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ. قَالَ: ثُمَّ أَيْ؟ قَالَ: الزَّكَاةُ ..
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
[بَابُ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ]
٤٣٦٩ - عَنْ طَلْحَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «لَيْسَ فِي