الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
٤٧٥٦ - وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَثَابَتٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ ابْنِهِ عَدِيٌّ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ مُوَثَّقُونَ.
٤٧٥٧ - وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.
[بَابٌ فِيمَنْ يَجْرِي عَلَيْهِ أَجْرُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ]
٤٧٥٨ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «أَرْبَعَةٌ تَجْرِي عَلَيْهِمْ أُجُورُهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ: رَجُلٌ مُرَابِطٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا أُجْرِيَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَمِلَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَجْرُهَا لَهُ مَا جَرَتْ، وَرَجُلٌ تَرَكَ وَلَدًا صَالِحًا [فَهُوَ] يَدْعُو لَهُ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ لَهُ طَرِيقٌ فِيمَنْ عَلِمَ عِلْمًا، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
[بَابٌ فِيمَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ]
٤٧٥٩ - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ، وَاللَّهُ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ زِيَادٌ النُّمَيْرِيُّ ; وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ - وَقَالَ: يُخْطِئُ - وَابْنُ عَدِيٍّ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى كَذَلِكَ.
٤٧٦٠ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَقَالَ: لَا يُرْوَى عَنْ سَهْلٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
قُلْتُ: وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ هَذَا الْبَابِ فِي الْعِلْمِ.
[بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا]
٤٧٦١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا تَصَدَّقِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ ; ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ عَلَى ضَعْفِهِ.
٤٧٦٢ - وَعَنْ أُمِّ سَعِدٍ قَالَتْ: «دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، الْمَرْأَةُ تُعْطِي الشَّيْءَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا صَدَقَةً، فَهُوَ لَهَا أَوْ لِزَوْجِهَا؟ قَالَتْ: " هُوَ بَيْنَهُمَا " حَدَّثَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -».
قُلْتُ: لِعَائِشَةَ فِي الصَّحِيحِ: