للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُبَيْدُ بْنُ كَثِيرٍ التَّمَّارُ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

٦٧٩٣ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ بَاعَ قِطْعَةً أَقْطَعُهُ إِيَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ دَارِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ سَبَقَهُ بِهَا قَبْلُ، فَأَعْطَاهُ بِهَا عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَأَبَيْتُ أَنْ يَبْتَعَ مِنْهُ، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «أَهْلُ الرَّكْحِ أَحَقُّ بِرَكْحِهِمْ». وَكَانَ سَعْدٌ أَسْقَبَ.

قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِغَيْرِ لَفْظِهِ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَسَنِ الرَّافِعِيِّ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَجَمَاعَةٌ.

٦٧٩٤ - «وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: أَنْشَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ مِائَةَ قَافِيَةٍ كُلَمَّا مَرَرْتُ بِبَيْتٍ قَالَ: " هِيهِ ". وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: " الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْأُمَوِيُّ (*)، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَنُسِبَ إِلَى الْكَذِبِ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَذَكَرَهُ فِي الضُّعَفَاءِ وَقَالَ: يَنْفَرِدُ عَنِ الثِّقَاتِ بِالْمَوْضُوعَاتِ. عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ صَحَّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ.

٦٧٩٥ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَإِسْحَاقُ لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ.

٦٧٩٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَا لَمْ تَقَعِ الْحُدُودُ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، وَكَانَ كَذَّابًا.

٦٧٩٧ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وُثِّقَ.

٦٧٩٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّبِيُّ عَلَى شُفْعَتِهِ حَتَّى يُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

٦٧٩٩ - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا شُفْعَةَ لِنَصْرَانِيٍّ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَفِيهِ نَايِلُ بْنُ نَجِيحٍ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُ.

[بَابُ مِقْدَارِ الطَّرِيقِ]

٦٨٠٠ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَدُّ الطَّرِيقِ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي


(*) ١٨ - جاء في "المجمع" (٤/ ١٥٩): خالد بن يزيد الأموي.
قلت: صوابه "خالد بن عمرو الأموي" وانظر "المجروحين" لابن حبان (١/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>