رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَمْسَ صَلَوَاتٍ: الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعَشَاءَ وَالصُّبْحَ»، فَأَتَتْ أَهْلَهَا فَقَالَتْ: أَنْقِذُونِي مِنْ زَوْجِي، فَإِنَّهُ رَجُلٌ فَاجِرٌ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ الْبَرَاءُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْغَنَوِيُّ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هُوَ عِنْدِي أَقْرَبُ إِلَى الصِّدْقِ مِنْهُ إِلَى الضَّعْفِ. قُلْتُ: الَّذِينَ ضَعَّفُوهُ كَلَامُهُمْ فِيهِ لِينٌ.
١٦٢٤ - وَعَنْ بَيْجَرَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: «أَتَيْنَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَسْلَمْنَا وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَضَعَ عَنَّا الْعَتَمَةَ. قَالَ: " صَلَاةُ الْعَتَمَةِ؟ " قُلْنَا: إِنَّا نُشْغَلُ بِحَلْبِ إِبِلِنَا. قَالَ: " إِنَّكُمْ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - سَتَحْلِبُونَ وَتُصَلُّونَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ الرَّحَّالِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بَيْجَرَةَ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَ الرَّحَّالَ وَلَا أَبَاهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
١٦٢٥ - وَعَنْ أَبِي الْبَخْتِرِيِّ قَالَ: أَصَابَ سَلْمَانُ جَارِيَةً، فَقَالَ لَهَا بِالْفَارِسِيَّةِ: صَلِّي. قَالَتْ: لَا. قَالَ: اسْجُدِي وَاحِدَةً. قَالَتْ: لَا. قِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَمَا تُغْنِي عَنْهَا سَجْدَةٌ؟ قَالَ: إِنَّهَا لَوْ صَلَّتْ صَلَّتْ، وَلَيْسَ مِنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ أَبُو نُعَيْمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
[بَابٌ فِي أَمْرِ الصَّبِيِّ بِالصَّلَاةِ]
١٦٢٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمُ الصَّلَاةَ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَوْفِيُّ، قِيلَ فِيهِ: لَيِّنُ الْحَدِيثِ وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ وَثَّقَهُ.
١٦٢٧ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: وَجَدْنَا صَحِيفَةً فِي قِرَابِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ وَفَاتِهِ، فِيهَا مَكْتُوبٌ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ مَضَاجِعِ الْغِلْمَانِ وَالْجَوَارِي وَالْأُخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوا أَبْنَاءَكُمْ عَلَى الصَّلَاةِ سَبْعًا، مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ قَوْمِهِ - أَوْ إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ - مَلْعُونٌ مَنِ اقْتَطَعَ شَيْئًا مِنْ تُخُومِ الْأَرْضِ» ". يَعْنِي بِذَلِكَ طُرُقَ الْمُسْلِمِينَ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ غَسَّانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ نَافِعٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُمَا.
١٦٢٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «إِذَا عَرَفَ الْغُلَامُ يَمِينَهُ مِنْ شَمَالِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ، وَقَالَ فِي الْأَوْسَطِ: لَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي الصَّغِيرِ: لَا يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبِيبٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
١٦٢٩ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِثَلَاثَ عَشْرَةَ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَجَمَاعَةٌ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ.
١٦٣٠ - وَعَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ قَالَ: «قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: مَا حَفِظْتَ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قَالَ: