للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِيَّاكَ الْحِرْمَانَ فِي الْحَيَاةِ وَالتَّبْذِيرَ عِنْدَ الْمَوْتِ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ الْأَسَدِيُّ كَذَا هُوَ فِي النُّسْخَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ ابْنُ زِيَادٍ الْأَسْدِيُّ، فَإِنْ كَانَ ابْنَ زِيَادٍ فَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

[بَابٌ اسْتِحْبَابُ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لِمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ]

٧٠٩٠ - عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّكُمْ مِنْ احُدَاحِي بِالْكُوفَةِ أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ، وَلَا يَدْعُ عَصَبَةً، وَلَا رَحِمًا فَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ؟.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

[بَابٌ الْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ]

٧٠٩١ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ» ".

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَقَدِ اخْتَلَطَ.

٧٠٩٢ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي حَيَاتِكُمْ لِيَجْعَلَهَا لَكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عُقْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّبِّيُّ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ.

٧٠٩٣ - وَعَنْ خَالِدِ بْنِ عُبَيْدٍ السُّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَعْطَاكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

٧٠٩٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ قَالَ: " «إِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ لَيَصْنَعُ فِي ثُلُثِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ خَيْرًا فَيُوَفِّي اللَّهُ بِذَلِكَ زَكَاتَهُ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

٧٠٩٥ - وَعَنْ عَمْرِو (بْنِ) الْقَارِئِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدِمَ فَخَلَّفَ سَعْدًا مَرِيضًا حَيْثُ خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ، فَلَمَّا قَدَّمَ مِنْ جِعْرَانَةَ مُعْتَمِرًا دَخَلَ عَلَيْهِ، وَهُوَ وَجِعٌ مَغْلُوبٌ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا، وَإِنِّي أُورَثُ كَلَالَةً أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ أَوْ أَتَصَدَّقُ بِهِ؟ قَالَ: " لَا ". قَالَ: أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْهِ؟ قَالَ: " لَا ". قَالَ: أَفَأُوصِي بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: " لَا ". قَالَ: أَفَأُوصِي بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: " نَعَمْ وَذَاكَ كَثِيرٌ ". قَالَ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ أَمُوتُ بِالْأَرْضِ الَّتِي خَرَجْتُ مِنْهَا مُهَاجِرًا. قَالَ: " إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَرْفَعَكَ اللَّهُ فَيَنْكَأَ بِكَ أَقْوَامًا، وَيَنْفَعَ بِكَ آخَرِينَ يَا عَمْرُو بْنَ الْقَارِئِ إِنْ مَاتَ سَعْدٌ بَعْدِي فَهَاهُنَا فَادْفِنْهُ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>