رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ يَاسِينُ بْنُ مُعَاذٍ الزَّيَّاتُ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ نَحْوُ هَذَا فِي الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا.
٩٧٢٢ - وَعَنْ رَزِينِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: «لَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ كَانَ لَنَا بِئْرٌ فَخِفْتُ أَنْ يَغْلِبَنَا عَلَيْهَا مَنْ حَوْلَهَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا بِئْرًا وَقَدْ خِفْتُ أَنْ يَغْلِبَنَا عَلَيْهَا مَنْ حَوْلَهَا؟ فَكَتَبَ لِي كِتَابًا: " مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ لَهُمْ بِئْرَهُمْ، إِنْ كَانَ صَادِقًا، وَلَهُمْ دَارَهُمْ إِنْ كَانَ صَادِقًا ".
قَالَ: فَمَا قَاضَيْنَا بِهِ إِلَى أَحَدٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ إِلَّا قَضَى لَنَا بِهِ.
قَالَ: وَفِي كِتَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هِجَاءُ "كَانَ": " كَوْنٌ».
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.
[بَابٌ فِيمَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْعَدُوُّ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ]
تَقَدَّمَ فِي الْأَحْكَامِ.
وَيَأْتِي شَيْءٌ فِي السَّرَايَا فِي أَوَاخِرِ الْمَغَازِي.
[بَابٌ فِي الطَّعَامِ يُصَابُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ]
٩٧٢٣ - عَنْ عَائِشَةَ «عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ بِالْجِعْرَانَةِ: " عَشَرَةٌ مُبَاحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ فِي مَغَازِيهِمُ؛ الْعَسَلُ وَالْمَاءُ وَالزَّبِيبُ وَالْخَلُّ وَالْمِلْحُ وَالتُّرَابُ وَالْحَجَرُ وَالْعُوَدَةُ مَا لَمْ تَنْحِتْ وَالْجِلْدُ الطَّرِيُّ وَالطَّعَامُ يُخْرَجُ بِهِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ أَبُو سَلَمَةَ الْعَامِلِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
٩٧٢٤ - وَعَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ فَفَتَحْنَا الْأُبُلَّةَ، فَإِذَا سَفِينَةٌ فِيهَا جَوْزٌ فَقُلْنَا: مَا رَأَيْنَا حِجَارَةً أَشَدَّ اسْتِوَاءً مِنْ هَذِهِ فَأَخَذَ جَوْزَةً فَكَسَرَهَا فَأَكَلَهَا فَقَالَ: هَذَا دَسَمٌ فَجَعَلْنَا نَكْسِرُ فَنَأْكُلُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
[بَابٌ فِيمَنْ بَاعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا]
٩٧٢٥ - عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: «إِنَّ أَقْوَامًا يُرِيدُونَ أَنْ يَسْتَنْزِلُونِي عَنْ دِينِي، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ حَتَّى أَلْقَى مُحَمَّدًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابَهُ. مَنْ بَاعَ طَعَامًا أَوْ عَلَفًا مِمَّا أُصِيبَ بِأَرْضِ الرُّومِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْخُمُسُ، خُمُسُ اللَّهِ وَسَهْمُ الْمُسْلِمِينَ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
[بَابُ النَّهْيِ عَنِ النُّهْبَةِ]
٩٧٢٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَزُورًا فَانْتَهَبَهَا النَّاسُ