وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
٦٣٦٣ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْجَلَبِ وَالْجَنَبِ، وَنَهَى عَنِ اللَّمْسِ، وَالنَّجْشِ مَعَ الْبَيْعِ، وَنَهَى أَنْ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، أَوْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ».
قُلْتُ: رَوَى أَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُ مِنْهُ: " «لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ» ".
وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
٦٣٦٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْجَلَبَ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صُحْفَتِهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كُتِبَ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ، وَالْغَنَمَ لِلْبَيْعِ فَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَإِنَّهُ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ إِنْ رَدَّهَا رَدَّهَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ» ".
قُلْتُ: لِابْنِ عُمَرَ فِي الصَّحِيحِ: النَّهْيُ عَنِ النَّجْشِ، وَالتَّلَقِّي. وَلَهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَابْنِ مَاجَهْ حَدِيثٌ فِي الْمُصَرَّاةِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِيهِ: " «رَدَّ مِثْلِي أَوْ مِثْلَ لَبَنِهَا قَمْحًا» " بَدَلَ التَّمْرِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ لَيْثُ ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَكِنَّهُ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
[بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّلَقِّي وَبَيْعِ الْحَاضِرِ]
٦٣٦٥ - عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى الْأَجْلَابُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ أَوْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ. وَفِي الْأَوْسَطِ: بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِ فَقَطْ.
وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِثْلَ أَحْمَدَ.
٦٣٦٦ - وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ أَيْضًا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ: " «لَا تَلَقَّوُا الْأَجْلَابَ حَتَّى تَبْلُغَ سُوقَهَا، وَلَا تَبِيعُوا لِلْأَعْرَابِ، وَإِنْ كَانَ أَخَا أَحَدِكُمْ، أَوْ أَبَاهُ، أَوْ أُمَّهُ» ".
وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
٦٣٦٧ - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «لَا يُتَلَقَّى الْجَلَبُ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ نَاقَةً - قَالَ شُعْبَةُ: إِنَّمَا قَالَ: نَاقَةً مَرَّةً وَاحِدَةً - فَهُوَ مِنْهَا بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ إِذَا هُوَ حَلَبَ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ» ". قَالَ الْحَكَمُ: أَوْ قَالَ: " «صَاعًا مِنْ تَمْرٍ» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
٦٣٦٨ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ