بِالْمَرْأَةِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْهُ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
٦٣٥٨ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَلَامَسُوا، وَلَا تَبَايَعُوا الْغَرَرَ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَلْيَحْلِبْهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا فَلْيَرُدَّهَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ» ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
٦٣٥٩ - وَعَنْ زَامِلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ إِلَى الْعِيدِ عَنْ يَمِينِهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَعَنْ يَسَارِهِ عُمَرُ - أَوْ قَالَ: ابْنُ عُمَرَ - فَلَمَّا فَرَغَ مَرَّ عَلَى بَابِ أَبِي كَثِيرٍ - أَوْ كَبِيرٍ - وَاللَّحَّامُونَ بِفِنَائِهَا وَالنَّاسُ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ فَقَالَ: " كَيْفَ تَبِيعُونَ؟ ". قَالُوا: كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " بِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، وَلَا تَخْلِطُوا مَيْتَةً بِمَذْبُوحَةٍ عَلَى النَّاسِ. أَيُّهَا النَّاسُ احْفَظُوا: لَا تَحْتَكِرُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تُلْقُوا السِّلَعَ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الْأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ إِنَاءَهَا وَلِتُنْكَحَ، فَإِنَّ رِزْقَهَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ صَهْبَانَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
٦٣٦٠ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، ثُمَّ أَدْبَرَ فَاتَّبَعَهُ أُبَيٌّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَاتَّبَعْتُهُمْ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى اللَّحَّامِينَ عِنْدَ دَارِ أَبِي كَثِيرٍ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا تَسْلَخُوا ذَبِيحَتَكُمْ حَتَّى تَمُوتَ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ، وَلَا تَحْتَكِرُوا» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ صَهْبَانَ أَيْضًا، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
٦٣٦١ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «قَالَ: " أَهْلُ الْمَدَايِنِ الْحُبَسَاءُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رِدْءُ الْمُسْلِمِينَ وَثَغْرُهُمْ فَلَا تَغْلُوا عَلَيْهِمْ، وَلَا تَحْتَكِرُوا، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَسِمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلَا تَكْتَفِئِ الْمَرْأَةُ إِنَاءَ أُخْتِهَا، وَكُلٌّ رِزْقُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ مَجْهُولٌ.
٦٣٦٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «لَا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِطَلَاقِ أُخْرَى، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَهُ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا» ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ،