للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٤ - مَسْأَلَة

لَو اتهب الْقِنّ عبدا بِغَيْر إِذن سَيّده صَحَّ على الصَّحِيح وَهل للسَّيِّد رده قبل قبُول العَبْد وَجْهَان فَإِن قُلْنَا لَهُ رده فَلَو أهل شَوَّال بَين قبُول الْقِنّ ورد السَّيِّد انبنى وجوب الْفطْرَة على أَن الْملك فِي العَبْد الْمَوْهُوب يَنْقَطِع ملكه من حِين رد السَّيِّد أم يتَبَيَّن أَنه لم يدْخل فِي ملكه فِيهِ وَجْهَان ذكره فِي بَاب الْكِتَابَة

<<  <   >  >>