للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٥ - مَسْأَلَة

لَو ملك نصفا من عبد وَنصفا من آخر يلْزمه صَاع فِي الْفطْرَة كَمَا لَو ملك عبدا ذكره فِي الْكَفَّارَة

١٢٦ - مَسْأَلَة

لَو قَالَ عينت هَذِه الدَّرَاهِم عَمَّا فِي ذِمَّتِي من زَكَاة أَو نذر فَنقل الإِمَام عَن الْأَصْحَاب الْقطع بِأَنَّهُ يَلْغُو لِأَن التَّعْيِين ضَعِيف فِي الدَّرَاهِم وَتَعْيِين مَا فِي الذِّمَّة ضَعِيف وَإِذا اجْتمع سَببا الضعْف لَغَا وَقد يُقَاس ذَلِك فِي تعْيين الدَّرَاهِم لديون الْآدَمِيّين قَالَ وَلَيْسَت الصُّورَة خَالِيَة عَن الإحتمال وَلَو قَالَ

<<  <   >  >>